ابن فهد الحلي

120

المهذب البارع

الركوب وتخلية السرب . فلا تجب على الصبي ولا على المجنون . ويصح الإحرام من الصبي المميز ، وبالصبي الغير المميز ، وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض . ويصح الحج من العبد مع إذن المولى ، لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا ، ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو استطاع . ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا ، ولو حج به بعض إخوانه ، أجزأه عن الفرض . ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون بن عياله حتى يرجع . ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان : المروي أنه يستنيب ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة .

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج ص 203 س 8 قال : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع إلى أن قال كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ، فصل في حقيقته الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص 299 س 4 قال : المغضوب الذي لا يقدر إلى أن قال : لزمه أن يحج عنه غيره الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 6 قال : الذي لا يستطيع الحج بنفسه وآيس من ذلك إلى أن قال : يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من يحج عنه الخ .